ننشر حيثيات حبس «العادلي»: المسؤول عن الأمن حول الداخلية إلى وكر للفساد

السبت، 22 أبريل 2017 01:30 م
ننشر حيثيات حبس «العادلي»: المسؤول عن الأمن حول الداخلية إلى وكر للفساد
المستشار حسن فريد
كتبت منال عبداللطيف

تنشر «صوت الأمة» حيثيات الحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين في القضية، المعروفة إعلامياُ بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
 
وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة"، بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي ونبيل سليمان سليمان خلف وأحمد عبد النبي أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم.
 
كما قضت بمعاقبة كل من محمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد سالم، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما، وإلزام المحكوم عليهم برد المبالغ محل الدعوى.
 
وجاء بالحيثيات: " اطمأن ضمير المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم إلى ثلاث سلطات، أولها السلطة التنفيذية، والثانية السلطة التشريعية، وثالثها السلطة القضائية، وتنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء، وهو ما تسمى الحكومة، ويقبع على كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسؤول الأول عن وزارته فهو على رأس السلطة بوزارته.
 
وأضافت الحيثيات تم تقسم ميزانية الدولة على كل الوزارات وتقوم وزارة المالية بتوزيع بنود الميزانية داخل كل وزارة حددها القانون رقم 53 لسنة 1973 والمسمى الموازنة العامة للدولة ثم وزارة المالية تقوم بدفع موظفين لتنفيذ بنود الميزانية ومراقبة تطبيقها والعمل على تنفيذها وصولا لطرق صرفها ثم تقوم الدولة بالمراقبة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطبق القانون رقم 127 لسنة 1981 الذي بدوره أخضع الوزارات إلى المراقبة وفحص أعمالها ثم يطبق قانون العاملين المدنيين رقم47 لسنة 1978 ثم قانون الشرطة في الحالة المعروضة رقم 109 لسنة 1971 ثم اللوائح والقرارات المنظمة.
 
وتابعت إن مكتب المتهم الأول وزير الداخلية السابق والذى وفرته له الدولة واستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا في أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضه عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة، فيبدو أن الأهواء التي جمحت بنفسه وباقي المتهمين قد حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبئون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال.
 
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين قد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" صدقت يا رسول الله، فهذا المال مال عام ملكنا للدولة أي تحصل من أموال الشعب ومن قوته، فكان عليهم التحري عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون، فقد تمادوا في انتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه واستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه دون حساب.
 
وأشارت الحيثيات إلى أن وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التي نصت المادة 206 من الدستور المصري على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فمهمة رجل الشرطة ودوره في المجتمع مهمة الحارس الأمين، الذي تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين.
 
ولفتت إلى أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذي كان يتعين أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته، إذ في وجوده يشعر الناس بالأمان، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها، فتنتصر للمظلوم من الظالم، وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ، ودونهم تصبح الحياة فوضى، وتنتهك فيه القوانين، والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدي القوامين على حماية حرمتها، وأن الراعي المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه انتهابها بالسحت.
 
وأوضحت أن المتهم الأول سلك في سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذي بوئ به ليحول دون الفساد والإفساد، مرتعًا بل وكرًا تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه، ويلبى فيه رغباته، ما دنؤ منها وما سفل، وما صح منها وما بطل، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد، ليتكسب به مطامع شخصية، وأضحى عمله الذى استرعته الدولة فيه، طعمة يقتات بها من جسد الرعية، فيأكل أموالهم بالباطل، ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.
 
وأرفتدت المحكمة في حيثيات حكمها: "إذا كانت الشرطة هيئة مدنية نظامية، كلفتها الدولة بحفظ أمنها ونظامها، والقبض على الجناة والمفسدين فكيف يصير حالها، إذا أصبح الحافظ الأمين خائنًا، والقابض الرادع جانيًا ومفسدًا، والمخول بحفظ النظام مخلا.
 
وتابعت المحكمة: "إن انتشار وباء الفساد في المرفق المخول لها التصدي له يحط على مر الزمن من قدر الأمة ويعوق سيرها نحو الرقى ويزعزع الشعور بالثقة والعدل بين أفرادها وحينئذ ينهار الكيان الاجتماعي وتسيطر روح الفتك والخيانة والدنس وتضحى حياة الأفراد دون حياة الغابة لا كرامة فيها ولا عزة ولا أمن ولا مساواة ولا شرف ولا رحمة، وقد نهى الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (الأنفال ـ27).(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة