المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن السنة
الآية لفظ عام و تخصيص الزانى الثيب جاء بالسنة. و الا فما دليلنا أن الزانى المحصن يُرجم؟
الدليل السنة و ما قاله عمر رضى الله عنه من بقاء حكم الرجم.
ثانياً آية الزانية و الزانى مخصوصة بعقوبة ملك اليمين.
و آية اللاتى يأتين بفاحشة منسوخة بالزانية و الزانى و هى ناسخة للعقوبة و السنة خصصت الزانى المحصن و القرآن خصص حد ملك اليمين.
يعنى لفظ الزانية و الزانى لفظ عموم صح؟
اذن فحسب الآية كل زانى سواء محصن،حر أو عبد لابد أن يندرج حكمه تحت الآية و لكن لم يحدث هذا لماذا؟
لأنه تم التخصيص بآية نصف العذاب لملك اليمين و حديث رجم الزانى الثيب و حديث آية الرجم. فالرسول
أوضح لنا أن حكم الرجم مازال سائراً
لا اشكال عندنا فالقرآن و السنة عندنا وحى من عند الله مع الاختلاف بأن القرآن هو كلام الله و السنة هى وحى لكن بلفظ الرسول
.
فأنت ترى أن رفع التلاوة طعن فى كتاب الله و لكننا نرى أن حفظ الحكم تم بالسنة و الأدلة الصحيحة تؤكد أن هذه الآية رُفعت فى عهد الرسالة فلا اشكال اذن
Bookmarks