عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 12 محرم 1435هـ/15-11-2013م, 08:48 AM
الصورة الرمزية أم أسامة بنت يوسف
أم أسامة بنت يوسف أم أسامة بنت يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 613
افتراضي

كتاب الطهارة
القسم الأول:
الطهارة لغة: النظافة والنّزاهة عن الأقذار الحسّية والمعنوية. ومعناها شرعا: ارتفاع الحَدَث وزَوال النَّجس.
والطَّهور هو: الطاهِر في ذاته المطَهِّر لغيره، وهو الباقي على خِلْقته
• إن الماءَ ينقسِمُ إلى قسمين:
القسم الأول: طهورٌ يصِحُّ التطهُّر به، سواء كان باقياً على خِلقَتِه أو خالطتهُ مادة طاهرة لم تغْلِب عليه ولم تسلُبْهُ اسمَهُ.
القسم الثاني: نجِسٌ لا يجوز استعماله؛ فلا يرفع الحَدَث، ولا يزيلُ النَّجاسةَ، وهو مما تغير أحَدُ أوصافهِ بالنجاسة.
• الآنية هي: الأوعية التي يُحْفَظ فيها الماء وغيره. والأصل فيها الإباحة ، ما عدا نوعين، هما:
1. إناء الذهب والفضة، ما عدا الضَّبَّة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.
2. جُلود الميتة يحرم استعمالها؛ إلا إذا دُبغت؛ فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور، .وتُباح آنية وثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها.
• ما يحرم على المحدث أي كان حدثه:
1. مس المصحف بغير حائل.
2. الصلاة ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)).
3. الطواف بالبيت ((الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام))
• أداب قضاء الحاجة:
1. الدخول باليسرى والخروج باليمنى.
2. الإتيان بالأذكار الواردة، عند الدخول ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) وعند الخروج (( غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
3. أن يتطهر بالماء بعد قضاء حاجته استنجاءا بالماء أو استجمارا بالحجارة وما يقوم مقامها، أو يجمع بينهما.
4. أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
5. لا يمس فرجه بيمينه.
6. لا يتكلم وقت قضاء الحاجة.
7. لا يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، فإن اضطر يغطيه.
• أداب قضاء الحاجة في الخلاء:
1. أن يستتر عن الناس، ولا يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم أو مورد مائهم.
2. أن يختار مكانا رخوا حتى لا يرتد عليه.
- السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. ((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب))
لم يتم اختصار درس سنن الفطرة.

القسم الثاني:
- شروط الوضوء: الإسلام، العقل، التمييز، النية، الماء الطهور، الماء المباح، يسبقه استجمار أو استنجاء، عدم وجود حائل (إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد)
- فروض الوضوء (أعضاؤه): غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنين ((الأذنان من الرأس))، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب، الموالاة.
- حكم التسمية: مشروعة وأختلف هل هي فرض أم سنة.
- سنن الوضوء (مستحباته): السواك، غسل اليدين أول الوضوء ثلاثا، المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين والرجلين، التيامن، زيادة الغسلة الواحدة إلى ثلاث.
لم يتم اختصار درس صفة الوضوء.
- قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
- ابتداء المدة: يكون من الحدث، أو من أول المسح (للمقيم يوم وليلة، للمسافر ثلاث بلياليهن)
- شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما:
1. أن يُلبسا على طهارة: ((أُمِرْنا أنْ نمسَحَ على الخفّين إذا نحن أَدْخَلناهُما على طُهْرٍ))
2. أن يكون مباحا، غير مغصوب أو حرير بالنسبة للرجل.
3. أن يكون ساترا، يغطي الكعب وليس بشفاف أو خفيف.
- المسْحُ على العِمامةِ بِشَرطَيْن:
أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.
الشرط الثاني: أن تكون العمامة مُحَنَّكَة، وهي التي يُدارُ منها تحت الحَنَك دَورٌ فأكثر، أو تكونَ ذاتَ ذُؤَابةٍ، وهي التي يُرخَى طرفُها من الخَلْف؛ قال عمرُ: "مَن لم يطهِّرْه المسح على العِمامة؛ فلا طَهَّرهُ اللهُ".
- المسح لا يكون إلا من حدث أصغر، الحدث الأكبر يجب فيه غسل ما تحتهما.
- مَحَلُّ المسح مِن هذه الحَوائِل: يُمسَح ظاهِرُ الخُفّ والجَوْرَب، ويُمسَح أكثرُ العِمامَة، ويختَصُّ ذلك بدوائرها، ويَمسَح على جميع الجَبِيرة.
- وصِفَةُ المسْح على الخُفَّين: أن يضَعَ أصَابِعَ يَدَيْهِ مَبْلَولَتَيْنِ بالماءِ على أصابِعِ رِجْلَيْهِ ثم يُمِرُّهُما إلى ساقِه، يمسَح الرِّجْل اليُمْنَى باليَد اليُمْنَى، والرِّجْل اليُسْرَى باليد اليُسْرَى، ويُفرِّجُ أصابِعَه إذا مسَحَ، ولا يُكرِّر المسح.
- نواقض (مبطلات) الوضوء:
1. الخارج من سبيل؛ أي: من مخرج البول والغائط والخارج من السبيل إما أن يكون بولاً أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. دليل الاستحاضة: حديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فتوضئي وصلي؛ فإنما هو دم عرق"، ودليل الريح: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
2. من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، إلا يسير النوم، وإنما ينقضه النوم المستغرق؛ جمعا بين الأدلة.
3. أكل لحم الإبل، سواء كان قليلاً أو كثيراً، قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- الغُسل: استعمال الماء في جميع البدن. موجباته: خروج المني، الجماع ولو لم ينزل، إسلام الكافر وجوبا أو استحبابا، الموت غير شهيد المعركة، الحيض والنفاس "وإذا ذهبت حيضتك، فاغتسلي وصلي"
"تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر"، "إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم؛ فليستتر"
- والتيمم في اللغة: القصد. والتيمم في الشرع: هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. آية المائدة، ومن السنة ((وجعلت تربتها لنا طهورا))
- ينوب التيمم: إذا عُدِم الماء أو كان قليلا للشرب، إذا خاف الضرر أو تأخر البرء، إذا عجز عن استعمال الماء، إذا خاف بردا ولم يجد ما يسخن به.

القسم الثالث:
- الأصل في إزالة النجاسة، أن يكون بالماء بما يزيل عين النجاسة لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد ((فلما فرغ دعا بدلو من ماء ، فصبه عليه)) {وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به}.
- إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعا أولاهن بالتراب"
- النوع الأول: ما يمكن عصره؛ مثل الثوب؛ فلا بد من عصره.
النوع الثاني: ما لا يمكن عصره، ويمكن تقليبه؛ كالجلود ونحوها؛ فلا بد من تقليبه.
النوع الثالث: ما لا يمكن عصره ولا تقليبه؛ فلا بد من دقه وتثقيله.
- نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب ونحوه.
ونجاسة مخففة، وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام.
- ما يحل أكل لحمه فبوله وروثه وسؤره طاهر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الإبل)).
- سؤر الهرة طاهر: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات))
لم يتم تلخيص آخر ثلاث دروس.


رد مع اقتباس